تعديل عاجل المادة 32 من الرسوم التنفيذي رقم 84-27 : ضمان حق جميع العملات في اجازة عطلة الأمومة

:بيان صحفي
2025الجزائر، 5 مارس
توجه عدة منظمات مدافعة عن حقوق النساء في الجزائر نداءً إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمراجعة المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 84-27. حيث إن التفسير الحالي لهذه المادة يحرم ظلماً العديد من العاملات من تعويضات إجازة الأمومة بحجة الغياب المؤقت، حتى لو كان مبرراً.
وقد أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤخراً عن تمديد إجازة الأمومة، وهي خطوة رحبت بها الناشطات النسويات.ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يظل غير كافٍ طالما لم يتم تصحيح الثغرات القانونية القائمة. إذ يؤدي التفسير الحالي للمادة 32 إلى تمييز غير مقبول: فحتى الغياب غير المدفوع الأجر ليوم واحد يُعتبر بمثابة إنهاء لعلاقة العمل، مما يحرم العاملة من حقها في تعويضات إجازة الأمومة. يتعارض هذا التطبيق مع روح الحماية الاجتماعية والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق النساء، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 بشأن حماية الأمومة. أمام هذا الظلم، تطالب المنظمات الموقعة بما يلي
مراجعة المادة 32 لضمان أن يكون وجود علاقة عمل قبل ستة أسابيع من الولادة هو الشرط الوحيد للحصول على التعويضات اليومية.مواءمة قوانين الضمان الاجتماعي مع قانون العمل وقانون الوظيفة العمومية لتجنب أي تناقض قانوني. احترام المبادئ الأساسية لحماية الأمومة، بما يضمن للعاملات الأمن الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة الحمل.ندعو السلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العدالة الاجتماعية الحقيقية للعاملات
إذ يمكن لتعديل تنظيمي بسيط أن يصحح هذا التمييز ويعزز حقوق النساء في الجز:الموقعات

:رسالة مفتوحة
من أجل مراجعة المادة 32 من المرسوم التنفيذي 27-84 لضمان حماية حقوق المرأة العاملة في الاستفادة من عطلة الأمومةإلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،نتقدم إليكم بهذه الرسالة المفتوحة للفت انتباهكم إلى قضية حساسة تتعلق بحقوق المرأة العاملة، وهي حقها في الاستفادة من عطلة الأمومة دون عراقيل قانونية أو إدارية قد تحرمها ظلماً من هذا الحق الأساسي الذي كفلته التشريعات الوطنية والتزمت به الجزائر على المستوى الدولي
في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة في الجزائر، أعلن السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرًا عن توجه الدولة نحو تمديد عطلة الأمومة، وهو قرار إيجابي يعكس التزام الجزائر بتعزيز حماية المرأة العاملة. غير أن هذا التمديد لن يكون كافيًا ما لم تُصحح الثغرات القانونية الحالية التي تؤدي إلى حرمان النساء من حقهن في التعويضات اليومية أثناء عطلة الأمومة لأسباب إدارية غير منصفة. لقد كرست القوانين الجزائرية حماية الأمومة كحق من حقوق العمل الأساسية، والتي صادقت عليها الجزائر منذ عام 1962. كما ينص القانون الجزائري، لا سيما القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو 1983، على منح عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 14 أسبوعًا متتالية، تبدأ على أقصى تقدير من الأسبوع السادس قبل تاريخ الولادة المتوقع.
وبالرغم من أن الإطار القانوني في الجزائر يضمن حقوق المرأة العاملة الحامل، إلا أن هناك ثغرة قانونية في المرسوم التنفيذي 27-84 المؤرخ في 11 فبراير 1984، وخاصة المادة 32 منه، التي تُفسر بشكل مجحف ضد العديد من النساء العاملات، وتحرمهن من تعويضات عطلة الأمومة بسبب مجرد غياب غير مدفوع الأجر خلال فترة الحمل، حتى وإن كان ذلك بعلم وموافقة صاحب العمل.نقاط الخلل في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 27-84تعريف غير دقيق لمفهوم الانقطاع عن العملغياب مؤقت بعذر، حتى وإن لم يكن مغطى من قبل الضمان الاجتماعي، لا يعني إنهاء علاقة العمل.
القوانين الجزائرية، مثل المادة 66 من قانون العمل، لا تعتبر الغياب المؤقت إنهاءً لعلاقة العمل.تناقض مع المبادئ الأساسية للحماية الاجتماعيةالهدف من عطلة الأمومة هو توفير بيئة آمنة للمرأة خلال فترة الحمل والولادة.
تطبيق هذه المادة بشكل تعسفي يضر بالنساء العاملات ويخالف روح التشريع.عدم التناسب بين الغياب والعقوبةليس من المنطقي أن تفقد المرأة عطلتها المؤمنة لمدة 98 يومًا بسبب غياب غير مدفوع ليوم أو يومين، إذ يعد ذلك ازدواجًا في العقوبة. فمن ناحية، يُخصم يوم الغياب من راتبها الشهري، ومن ناحية أخرى، تُحرم من حقها في التعويضات اليومية لمدة ثلاثة أشهر كاملة.
العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الفعل، وليس حرمان المرأة من حقها الأساسي.التوصيات والإصلاحات المقترحةالإبقاء على جميع الشروط الطبية المعمول بها مثل الولادة تحت إشراف طبي، والتصريح بالحمل قبل نهاية الشهر الثالث، وإجراء الفحوصات الطبية قبل الولادة وبعدها.
الإبقاء على شرط الحد الأدنى لمدة العمل كما هو منصوص عليه في القانون رقم 11-83 المؤرخ في 2 يوليو 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.مراجعة المادة 32 من المرسوم 27-84 بحيث تصبح ممارسة نشاط مأجور عند بداية عطلة الأمومة (على الأقل ستة أسابيع قبل التاريخ المتوقع للولادة) هي الشرط الوحيد للاستفادة من التعويضات اليومية. كما يجب أن تنسجم قوانين الضمان الاجتماعي مع قانون العمل والوظيفة العمومية في تفسير “الغياب المؤقت للعمال” لمنع أي تضارب قانوني.إن الجزائر تُعد نموذجًا في احترام المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية الأمومة، خاصة من حيث مدة العطلة وتعويضها. غير أن التفسير الحالي للمادة 32 من المرسوم التنفيذي 27-84 يقف حاجزًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة العاملة. إن إصلاحًا بسيطًا على مستوى النصوص التنظيمية كفيل بتحقيق العدالة لكثير من النساء وضمان حمايتهن أثناء فترة الحمل والولادة.نحن على ثقة بأنكم ستولون هذا الموضوع العناية اللازمة، ونتطلع إلى قرارات تصب في صالح المرأة العاملة وحماية حقوقها المشروعة.
الموقعات :شبكة وسيلة. أفيفا .للجنة الوطنية للمرأة العاملةالجريدة النسوية الجزائرية. مجموعة ألجيريان .فيمينيست .مبادرة اكتئاب ما بعد الولادة DZمبادرة لها بودكاست .مؤسسة أمل وكرامةمبادرة. ثورة بودكاست
نسخة إلى:السيدة وزيرة التضامن وشؤون الأسرة وقضايا المرأة
و السيد وزير العدل حافظ الأختام